All legislation

قرار Decision No. 1395 13/12/2022

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
1395
Date
13/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3565-3566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1395 تاريخ 13/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على مـوافـقـة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 15/11/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

1842/ق

فاروق حسن معاد

الـمحاسبة

بير وت

1872/ق

داني خليل نخله

الـمحاسبة

جبل لبنان

1873/ق

سيلîي البـير مجلّي

الـمحاسبة

جبل لبنان

2100/ق

سمير نادر الغريب

الـمحاسبة

بيروت

3/10/2022

6/10/2022

6/10/2022

7/11/2022

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري