المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عين الـمير ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 1501 13/12/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 284/ب تاريخ 31/3/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عين الـمير ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى قائمقام جزين القيام بأعمال مجلس بلدية عين الـمير حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي