All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 26/01/2023

تعديل العلـم والخبر رقم: 1041 تاريخ 8/10/2021 للجمعية الـمسماة: "Confidence For Development" مركزها: الزعرورية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
26/01/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 596-597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 26/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 1041 تاريخ 8/10/2021،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "Confidence For Development" الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19894 تاريخ 28/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"Confidence For Development" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1041 تاريخ 8/10/2021

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: صيدا ــ قياعة ــ منطقة الوسطاني العقارية ــ قرب الساحة العامة ــ العقار رقم 1242 ــ ملك حفوضه ــ الطابق الأرضي.

بدلا من:

الزعرورية ــ حي الشربين ــ العقار رقم 1738 ــ ملك الدكتور وائل شمس الدين ــ الطابق السفلي ــ قضاء الشوف.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي