All legislation

قرار Decision No. 1504 13/12/2022

اعلان حل مجلس بلدية وادي الحور ـ محافظة عكار وتكليف امين السر العام القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1504
Date
13/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1504 تاريخ 13/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 347/ب تـاريـخ 26/4/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية وادي الحور ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

يتولى امين السر العام القيام بأعمال مجلس بلدية وادي الحور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي