المادة 1
يعتبر مجلس بلدية وادي الحور ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 1504 13/12/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ عكار رقـم 347/ب تـاريـخ 26/4/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية وادي الحور ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى امين السر العام القيام بأعمال مجلس بلدية وادي الحور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي