المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مؤسسة مارينا حسن للرعاية والتطوير"
مركزها: دير الزهراني ــ العقار رقم 2883 ــ ملك حسين غازي حسن ــ قضاء النبطية.
غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:
1 ــ تعميم الوعي الثقافي والتعليمي والبيئي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني.
2 ــ مساعدة الـمواطن وتشجيعه وارشاده ورعايته في الـمجالات الثقافية والتعليمية والبيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
3 ــ الـمساعدة في اعداد وتنمية الكفاءات البشرية وتمكين الـمرأة والطفل والـمسن والـمجتمعات الضعيفة.
4 ــ اجراء التدريبات والتمرينات وجميع ما يلزم بما فيه تنظيم الـمؤتمرات والـمحاضرات في سببل تحقيق أهداف الجمعية.
5 ــ تعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والدولية والـمحلية لإحياء نشاطات ثقافية واجتماعية وفنية.
6 ــ استحداث وتأسيس منتديات تشجع على القراءة منها لأصدقاء الجمعية الـمنشأ من قبلها والانتساب اليها وادارتها.
7 ــ تنظيم الـمناسبات واللقاءات في لبنان وخارج لبنان لدعم الاهداف.
8 ــ تبادل الخبرات دوليا وإنشاء العلاقات مع الخارج فيما يصب في مصلحة أهداف الجمعية.
9 ــ تطوير قدرات الـمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والارامل والفقراء والفئات الـمهمشة.
10 ــ دعم الافكار وريادات الاعمال والروح الابداعية وحسن الـمبادرة .
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مارينا حسين حسن
امير عادل بو سعيد
علا غازي حريري
محمد بشار حسن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مارينا حسين حسن.