ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الشُّبيبة الإهدنية» {EL--Chabiba EL--Ehdeni ya} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8517 تاريخ 9/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: مجدليا ــ الشارع العام ــ ملك روي عريجي ــ قضاء زغرتا.
غايتها: أهداف الجمعية تثقيفية وتوعوية وإجتماعية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:
1 ــ تعزيز السياحة في إهدن ــ زغرتا عبر تدريب أدلّاء سياحيين.
2 ــ تكريم شهداء جبهة زغرتا الزاوية في حرب السنتين عبر إقامة قداس سنوي عن راحة أنفسهم.
3 ــ العمل على تنقية الذاكرة الجماعية في الحرب اللبنانية.
4 ــ العمل على إحياء اللغة السريانية.
5 ــ توثيق كل ما له علاقة مباشرة بزغرتا وإهدن بشتى الوسائل.
6 ــ القيام بنشاطات تحافظ وتعيد إحياء عادات وتقاليد زغرتاوية.
7 ــ وصل الإغتراب الزغرتاوي بأرضه.
8 ــ القيام بأعمال خيرية إذا دعت الحاجة الـملحة فقط.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جوزيف بسام ساروفيم
روي روجه عريجي
لارا فواد شلهوب
جوزيف سايد القارح
سيلفيو انطونيوس العرباوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روي روجه عريجي.
"الشُّبيبة الإهدنية{EL--Chabiba EL--Ehdeniya}"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي