All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 27/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النداء الإبداعي» "Kreative Call" مركزها: قرنة شهوان ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
27/01/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 600-601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 27/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية النداء الإبداعي" "Kreative Call" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5849 تاريخ 11/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية النداء الإبداعي" "Kreative Call"

مركزها: قرنة شهوان ــ شارع Allee Des fleurs ــ منطقة قرنة شهوان العقارية ــ العقار رقم 2423ــ القسم رقم 6 ــ ملك الين جورج خوري كرم ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تشجيع الفنانين.

2 ــ التعاون مع منظمات محلية ودولية.

3 ــ إقامة الـمؤتمرات والندوات الثقافية التي تهدف الى تطوير وترويج أعمال الفنانين.

4 ــ الـمشاركة بالنشاطات التي تخدم أهداف الجمعية في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ماري كلار ادوار عازار

الين جورج خوري كرم

نيكول ميشال بو نجم الحلو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الين جورج خوري كرم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي