All legislation

قرار Decision No. 286 10/03/2023

تعيين ثالث الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة شبعا/ الحي الغربي ـ قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
286
Date
10/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 286 تاريخ 10/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 10 تاريخ 2/2/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد زياد غالب رحيل، باعتباره ثالث الخاسرين في الحي الغربي لبلدة شبعا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد طارق تيسير غادر وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي