المادة 1
عين السيد زياد غالب رحيل، باعتباره ثالث الخاسرين في الحي الغربي لبلدة شبعا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد طارق تيسير غادر وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 286 10/03/2023
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 10 تاريخ 2/2/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد زياد غالب رحيل، باعتباره ثالث الخاسرين في الحي الغربي لبلدة شبعا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد طارق تيسير غادر وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي