All legislation

علم وخبر Notice of association No. 209 22/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Lebanon Pulse Foundation} مركزها: بصاليم ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
209
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1108-1109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 209 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{Lebanon Pulse Foundation} والـمـسـجـل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20066 تاريخ 29/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بصاليم ــ العقار رقم 1086 ــ القسم رقم 7 ــ شارع رقم 5 ــ مبنى رقم 334 ــ ملك غادة ايوب وايلي بو فاضل ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تعزيز التعاون بين أعضائها وتوحيد جهودهم في دعم الـمناطق والقرى اللبنانية وذلك عبر تعزيز التنمية على مختلف الـمستويات: الـمستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الصحي، الزراعي، التربوي، البيئي.

2 ــ الـمساعدة على تطوير وتحسين القرى والبلدات اللبنانية ونموها من كافة النواحي.

3 ــ التشارك والتضامن ودعم مبادرات الأفراد لتحقيق تطور مستدام اجتماعي واقتصادي يستهدف تأمين الغذاء، الرعاية الصحية الأساسية، التطور السياحي، حماية البيئة، تأمين موارد للتعلـم وخلق فرص عمل.

4 ــ تعزيز التعاون والتنسيق بين الكيانات الحكومية والجمعيات ذات الأهداف الـمشتركة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

غاده خليل ايوب

هدى فارس انطون بو سليمان

تانيا اسعد عبد الـمسيح

ايلي انيس سماحه

جاكلين روبـير عازوري

فادي لويس نصر

بطرس طانيوس حدشيتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي بطرس طانيوس حدشيتي.

{Lebanon Pulse Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي