المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الكادي اللبنانية»
مركزها: مشمش ــ حي بلاطة حسن ــ الشارع العام ــ ملك حسن محمد علي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ دعم وتشجيع الأنشطة والـمشاريع الزراعية والإجتماعية الإنمائية والخيرية والتعليمية التربوية الأخلاقية والثقافية والأدبية، وإنشاء معاهد تعليمية وفنية وجامعية لكل الـمراحل التعليمية خاصة عادية وخاصة شبه مجانية، والأنشطة البيئية والصحية وفي مكافحة الـمخدرات والأنشطة السياحية والنسوية الحقوقية وتقديم الخدمات والـمساعدات الـمتعلقة بها، والتعاون والتشبـيك مع كل جمعية أو جهة مهتمة ومعنية، والعمل على إنشاء مراكز ودور لـممارسة كل هذه الأنشطة وتنميتها بمسؤولية، تراعي النظام والصالح العام والروح الوطنية التوافقية.
2ــ دعم وتشجيع الزراعات العطرية بغية تمكين الأسرة الريفية من الإعتماد على نفسها مع تشجيع وإقامة دورات في تحضير الـمونة وإقامة معارض لها مع إقامة التعاونيات الزراعية.
3ــ تنمية الـمشاريع الزراعية الصغيرة ودعمها وتشجيعها وتشجيع التعاون الزراعي بغية الرفع من مستوى الأسرة الريفية عبر إقامة دورات حول الزراعات الـمنزلية وتطويرها.
4ــ تقديم العون والدعم والـمساعدة عموما للـمرأة والطفل والشيوخ والضعفاء الـمشردين والـمرضى الفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام والشباب والشابات العاطلين وفاقدي الـمعيل من فقراء أهالي سجناء ومفقودين، والرفق بالحيوانات الـمشردة.
5ــ تنمية وتشجيع مختلف أنواع الفنون من رسم وتمثيل ومسرح وغناء، من فن هادف رصين إضافة الى دعم اللغة العربية، وإقامة أمسيات شعرية، وتنمية الـمهارات الفنية لدى الأطفال والـموهوبين والـموهوبات، وتنظيم مسابقات للـمبدعين في كل مجال.
6ــ إقامة دورات تدريب على إنشاء مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وإدارتها عبر مدربين مختصين في هذا الـمجال، وإقامة دورات توعية حول مخاطر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي والطريق الآمن للإستفادة من تلك الـمواقع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سعاد حسن محمد علي طالب
عزه حسن محمد علي طالب
رنا احمد خضر
هيثم حسن طالب
زياد احمد عجاج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم حسن طالب.