All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 22/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الكادي اللبنانية» مركزها: مشمش ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1109-1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الكادي اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5084 تاريخ 30/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الكادي اللبنانية»

مركزها: مشمش ــ حي بلاطة حسن ــ الشارع العام ــ ملك حسن محمد علي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ دعم وتشجيع الأنشطة والـمشاريع الزراعية والإجتماعية الإنمائية والخيرية والتعليمية التربوية الأخلاقية والثقافية والأدبية، وإنشاء معاهد تعليمية وفنية وجامعية لكل الـمراحل التعليمية خاصة عادية وخاصة شبه مجانية، والأنشطة البيئية والصحية وفي مكافحة الـمخدرات والأنشطة السياحية والنسوية الحقوقية وتقديم الخدمات والـمساعدات الـمتعلقة بها، والتعاون والتشبـيك مع كل جمعية أو جهة مهتمة ومعنية، والعمل على إنشاء مراكز ودور لـممارسة كل هذه الأنشطة وتنميتها بمسؤولية، تراعي النظام والصالح العام والروح الوطنية التوافقية.

2ــ دعم وتشجيع الزراعات العطرية بغية تمكين الأسرة الريفية من الإعتماد على نفسها مع تشجيع وإقامة دورات في تحضير الـمونة وإقامة معارض لها مع إقامة التعاونيات الزراعية.

3ــ تنمية الـمشاريع الزراعية الصغيرة ودعمها وتشجيعها وتشجيع التعاون الزراعي بغية الرفع من مستوى الأسرة الريفية عبر إقامة دورات حول الزراعات الـمنزلية وتطويرها.

4ــ تقديم العون والدعم والـمساعدة عموما للـمرأة والطفل والشيوخ والضعفاء الـمشردين والـمرضى الفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام والشباب والشابات العاطلين وفاقدي الـمعيل من فقراء أهالي سجناء ومفقودين، والرفق بالحيوانات الـمشردة.

5ــ تنمية وتشجيع مختلف أنواع الفنون من رسم وتمثيل ومسرح وغناء، من فن هادف رصين إضافة الى دعم اللغة العربية، وإقامة أمسيات شعرية، وتنمية الـمهارات الفنية لدى الأطفال والـموهوبين والـموهوبات، وتنظيم مسابقات للـمبدعين في كل مجال.

6ــ إقامة دورات تدريب على إنشاء مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وإدارتها عبر مدربين مختصين في هذا الـمجال، وإقامة دورات توعية حول مخاطر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي والطريق الآمن للإستفادة من تلك الـمواقع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سعاد حسن محمد علي طالب

عزه حسن محمد علي طالب

رنا احمد خضر

هيثم حسن طالب

زياد احمد عجاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم حسن طالب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي