All legislation

قرار Decision No. 87 01/02/2023

تمديد مهلة تسديد القسط الأول عن سنة 2023 من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز و الآلات الـمشابهة

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
01/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 01/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليـبرز(،

بناء على الـمرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24ــ75 تاريخ 14 آب 1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليـبرز والآلات الـمشابهة) لا سيما الـمادة 7 منه.

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات الـمشابهة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل