All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1470 07/12/2022

تأسيس جمعية بإسم:«دار الكلـمة للفنون والثقافة» مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1470
Date
07/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3570-3571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1470 تاريخ 07/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الدخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «دار الكلـمة للفنون والثقافة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14642 تاريخ 20/10/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"دار الكلـمة للفنون والثقافة"

مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 1226 ــ القسم رقم 7 ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ توفير أواصر التعاون في الـمجتمع والعمل على رفع الـمستوى الثقافي والفني والإنمائي والتربوي والبيئي.

ــ إقامة الندوات والـمحاضرات العلـمية والثقافية والأدبية والفنية والترفيهية.

ــ إقامة الـمعارض الثقافية والفنية والحرفية ومراكز التنشئة ذات الصلة بالجمعية.

ــ الـمساهمة في إقامة برامج الدعم الثقافي والفني والحرفي والبيئي.

ــ التواصل مع الجمعيات الـمهتمة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والفنية والحرفية والتنسيق معها من أجل أعلاء اهدافهم.

ــ إصدار نشرات ومنشورات توجيهية دورية تظهر دور الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سعاد جورج متري مصلح

د. جورج فرح سابا الاعرج

رلى ايليا الصليبي

باميلا نعيم شرابيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باميلا نعيم شرابيه

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي