المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عدشيت ــ كفردجال ــ الشارع العام ــ العقار رقم 313 ــ الطابق السفلي ــ ملك حيدر حسن حيدر ــ قضاء النبطية.
غايتها: أهداف الجمعية بيئية وزراعية وتنموية، إجتماعية وثقافية وصحية تسعى بشكل عام الى انجاز كل ما من شأنه الـمساهمة في تحقيق التنمية في جميع الـمجالات والـميادين الـمذكورة من خلال مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء الـمبادرة الوطنية والدولية للتنمية البيئية والصحية ومنها:
ــ تشجيع الـمبادرات في الـمجالات البيئية والزراعية والتنموية والصحية بشكل خاص.
ــ القيام بكل عمل مشروع لخدمة الـمصالح البيئية والزراعية على أنواعها وخاصة ما يرتبط بها من تنمية في مجال البيئة الحيوانية وتربية الأسماك.
ــ ربط علاقات التعاون والتعاقد والشراكة وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والـمؤسسات الحكومية والهيئات والـمنظمات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.
ــ الحفاظ على البيئة من التلوث الناشئ عن تراكم الـمخلفات والبقايا النباتية والحيوانية عن طريق معالجتها وإعادة تدويرها والإستفادة منها اقتصاديا.
ــ تعزيز الرعاية الصحية والثقافة الـمجتمعية ومساعدة الأفراد عن طريق تقديم الـمساعدات والخدمات الوقائية والعلاجية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حيدر حسن حيدر
روزا احمد سرحان
حسين علي مشيمش
رزان نجيب حايك
جاد حسن حيدر
خديجه حسن حيدر
لينا اسدالله ريحان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيدر حسن حيدر.
«آرتميس Artemis»