All legislation

علم وخبر Notice of association No. 222 22/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «آرتميس Artemis» مركزها: عدشيت ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
222
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1110-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 222 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «آرتميس Artemis» والمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13516 تاريخ 28/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عدشيت ــ كفردجال ــ الشارع العام ــ العقار رقم 313 ــ الطابق السفلي ــ ملك حيدر حسن حيدر ــ قضاء النبطية.

غايتها: أهداف الجمعية بيئية وزراعية وتنموية، إجتماعية وثقافية وصحية تسعى بشكل عام الى انجاز كل ما من شأنه الـمساهمة في تحقيق التنمية في جميع الـمجالات والـميادين الـمذكورة من خلال مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء الـمبادرة الوطنية والدولية للتنمية البيئية والصحية ومنها:

ــ تشجيع الـمبادرات في الـمجالات البيئية والزراعية والتنموية والصحية بشكل خاص.

ــ القيام بكل عمل مشروع لخدمة الـمصالح البيئية والزراعية على أنواعها وخاصة ما يرتبط بها من تنمية في مجال البيئة الحيوانية وتربية الأسماك.

ــ ربط علاقات التعاون والتعاقد والشراكة وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والـمؤسسات الحكومية والهيئات والـمنظمات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.

ــ الحفاظ على البيئة من التلوث الناشئ عن تراكم الـمخلفات والبقايا النباتية والحيوانية عن طريق معالجتها وإعادة تدويرها والإستفادة منها اقتصاديا.

ــ تعزيز الرعاية الصحية والثقافة الـمجتمعية ومساعدة الأفراد عن طريق تقديم الـمساعدات والخدمات الوقائية والعلاجية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حيدر حسن حيدر

روزا احمد سرحان

حسين علي مشيمش

رزان نجيب حايك

جاد حسن حيدر

خديجه حسن حيدر

لينا اسدالله ريحان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيدر حسن حيدر.

«آرتميس Artemis»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي