All legislation

علم وخبر Notice of association No. 223 22/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Generation of experienced and Empowered leaders GEEL} مركزها: راس مسقا ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
223
Date
22/02/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 223 تاريخ 22/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{Generation of experienced and Empowered leaders GEEL} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 839 تاريخ 11/1/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: راس مسقا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 2913 ــ القسم رقم 4 ــ مشروع جعارة وإيعالي ــ بلوك 4 G ــ ملك جلال مخلص الجمل ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ العمل على تدريب الشباب على الـمهارات.

2ــ العـمـل على تنظيم الأنشطة الشبابية الـمختلفة.

3- إقامة حملات لرفع الوعي الصحي والبيئي.

4ــ تفعيل دور الشباب في الـمجتمع من خلال توجيه ودعم الـمشاريع الشبابية الناشئة.

5ــ العمل على تنظيم وتوسيع الـمشاريع الداعية للحفاظ على البيئة في لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بلال مخلص الجمل

هلا محمد شرفو

جلال مخلص الجمل

خالديه محمد شرفو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال مخلص الجمل

{Generation of experienced and Empowered leaders GEEL}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الـداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي