إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجـمـعـيـة شبابية باسم «جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان» الـمسجل تحت رقم 982/د تاريخ 2012/6/22.
بناء على كـتـاب وزارة الداخلية والبلديات رقــم 2021/11698 تاريخ 2023/1/12 (مع عدم الـممانعة بتأسيس الجمعية).
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2021/8/3.
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشباب،
يقرّر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عصام عبد القادر دبوسي ــ عزام عبد الرحمن الرواس ــ مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي ــ سوسن محمد علي تيزاني ــ محمد وسيم عصام دبوسي ــ رواد احمد عنتر ــ الا فلاديمير موجيفا، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
* اسمها:«جمعية شباب الرواد الاجتماعية في لبنان»
مركزها: مدينة: طرابلس ــ محافظة: الشمال.
غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
1 ــ تنمية الـمواهب واستثمار الطاقات الشبابية في العمل الـمجتمعي التطوعي واقامة الدورات التوجيهية.
2 ــ اشراك الشباب في الانشطة البيئية واعدادهم وخلق روح التواصل وتعزيز العلاقات والتعاون والصداقة.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2023
وزير الشباب والرياضة
جورج كلاس