All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1471 07/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الـمدى انرجيس» {ALMADA ENERGIS} مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1471
Date
07/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3571-3573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1471 تاريخ 07/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الدخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات مـن مـؤسـسـي الجمعـية الـمسماة: "الـمدى انرجيس"

{ALMADA ENERGIS} الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 171 تاريخ 5/1/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الشياح ــ العقار رقم 1642 ــ القسم رقم 96 ــ سنتر غالكسي ــ بلوك ب ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تفعيل الطاقات اللبنانية في لبنان ودول الانتشار، عبر:

1 ــ إنشاء وتنفيذ مشاريع التنمية الانسانية، الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والبيئية والزراعية والطاقة الـمتجددة الصديقة للبيئة، والقيام بأنشطة خيرية.

2 ــ دعم التربية والتعليم والثقافة والرياضة والشباب عبر التحديث والتطبيقات الرقمية، وإضفاء الطابع الإنساني الواعي من أجل النمو الـمسؤول وتعزيز الوصول الى التعليم الرقمي.

3 ــ تمكين الشباب وتنمية الفكر الواعي وحرية التفكير وإبداء الرأي والتعبير واصول الـمخاطبة وذلك عبر برامج تدريب اكاديمية وتطبيقات للشباب الـمتطوع، وإجراء دورات انتاج ودعم ومواكبة نشاطات وبرامج توجيهية لاستخدام الوسائل الـمتاحة الـمسموعة والـمرئية والـمكتوبة وتطبيقات التواصل الاجتماعي لكافة الفئات من طلاب جامعيين وخريجين ومتمرنين لـمهن الـميديا كالصحافة والتلفزيون والخطابة والتواصل من أحل الـمصلحة العامة حقوق الإنسان.

4 ــ تـشـجـيـع الأعمال الـمدنية التشاركية والـمشاريع الـمستدامة الرائدة لتحسين حياة الـمواطنين وظروف الفئات الأكثر ضعفا وخدمة مستقبل الشباب.

5 ــ العمل مع الجهات الفاعلة في الـمجتمع الـمدني والـمنظمات الوطنية والدولية لبناء القدرات ومزامنة الجهود من خلال تنفيذ الاجراءات والبرامج والـمشاريع التي تخدم مهامها.

6 ــ إنـشـاء مـقـتـرحـات وتصميم مبادرات والتواصل مع الهيئات الـمناسبة لتوليد دعمهم. والبحث عن التمويل والـمساندة الوطنية والدولية من السلطات والـمنظمات العامة والخاصة لتحقيق اهدافها.

7 ــ الحفاظ على مكونات الروح اللبنانية وتطوير دور الوجود اللبناني في العالـم "رسالة اجتماعية ثقافية ونـمـوذج تعايـش وحـوار ومزج الثقافات والحضارات".

8 ــ إنشاء منظومة من الأهداف والخطط الـمدنية النشطة والبناءة لخدمة رسالتها.

9 ــ العمل على التوعية وتعزيز ديناميكية التنمية عبر دعم الـمشاريع التي تساهم في تحسين حياة الـمواطنين ورفاهيتهم وتطورهم وتقدمهم.

هذه الجمعية مستقلة، غي سياسية، غير طائفية وغير حزبية، وتتمع بإدارة ذاتية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه. وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باتريسيا سمير نبهان

ايدي سيمون مقصود

ديانا نبيل بدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايدي سيمون مقصود

"الـمدى انرجيس;{ALMADA ENERGIS}"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي