المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية ريف زحلة"
مركزها: زحلة ــ حوش الأمراء ــ العقار رقم 107 ــ شارع الـمدينة الصناعية ــ ملك ناصيف الياس الخوري ــ الطابق الرابع.
غايتها: 1 ــ زراعية: العمل على إنشاء وتنفيذ مشاريع زراعية للاهتمام بالـمزارعين والتنمية الريفية والاهتمام بالـمجتمع الريفي بشكل عام، والعمل على تأهيل الشباب والـمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبلديات والجمعيات الـمحلية أو الدولية.
2 ــ صناعية: العمل على تطوير الصناعة عامة والصناعات الغذائية خاصة ورفع مستواها بهدف الوصول لشريحه أكبر واسواق تصريف جديدة في الداخل والخارج.
3 ــ بيئية: الاهتمام بالتشجير، إقتراح وإنشاء مشاريع بيئية ونشر التوعية عبر الـمحافظة على بيئة نظيفة وذلك عبر الندوات والـمحاضرات البيئية والـمساعدة على نشر التوعية في الـمجتمع.
4 ــ ثقافية: اقامة النشاطات الاجتماعية والتربوية على اختلاف انواعها وحث الشباب على القراءة والـمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية لـما فيها من منفعة للـمجتمع وتهذيب للعقل والفكر.
5 ــ صحية: الـمساهمة في انشاء ودعم الـمراكز الصحية من مستشفيات ومستوصفات خيرية لدعم كل محتاج للطبابة او للدواء، وأيضا عبر السعي لتنظيم لقاءات مع مختصين في الـمجال الصحي للـمعاينة أو الاستشارة الطبية.
6 ــ اجتماعية: السعي لتطوير دور الـمرأة في الـمجتمع عبر حثها على الـمشاركة في النشاطات والأعمال وإقامة ندوات التوعية والتثقيف. الطفل وحقه في التعليم والحماية. ومساعدة الـمسن في الـمأوى والوصول الى الغذاء والدواء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
طارق مارون السغبيني
ناصيف جوزف ابو ديوان
مارتين لحود لحود
ألياس جورج بخاش
توفيق خليل ابو رجيلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق مارون السغبيني