All legislation

علم وخبر Notice of association No. 242 24/02/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2204 تاريخ 2/12/2013 للجمعية الـمسماة: «أشرفية 2020» {Achrafieh 2020} مركزها: برج حمود ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
242
Date
24/02/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1113-1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 242 تاريخ 24/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 2204 تــاريــخ 2/12/2013,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «أشرفية 2020 {Achrafieh 2020} الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5022 تاريخ 29/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«أشرفية 2020» {Achrafieh 2020} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2204 تاريخ 2/12/2013

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع زهرة الإحسان ــ العقار رقم 581 ــ القسم رقم 11 بناية ينّـي ــ ملك ريتا ميشال الخازن ــ الطابق السفلي

بدلاً من:

برج حمود ــ شارع ارمينيا ــ العقار رقم 12 ــ القسم رقم 168 ــ سنتر هاربويان ــ بلوك A ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في العمل على إقامة النشاطات في كل مجالات التنمية الـمستدامة والبيئة وحقوق الـمواطن وحماية الإرث الثقافي والتراثي وكل ما يتعلق بنوعية حياة الـمواطن في بيروت وعلى كل الأراضي اللبنانية.

2ــ الـمساهمة في القيام بكافة أنواع النشاطات الإجتماعية والحفاظ على حقوق الـمرأة والطفل والـمعوّق وكبير السن والـمريض والـمهجّـر.

3ــ الـمساهمة في القيام بمبادرات إنمائية تهدف الى الـمساعدة على تطوير وتحسين الوضع الإنمائي لـمدينة بيروت.

4ــ الـمساهمة في تأمين الـمساعدات على كافة أنواعها مع الأفضلية لسكان منطقة الأشرفية وضواحيها عندما تستدعي الأوضاع الإقتصادية والـمعيشية ذلك بغية الـمحافظة على الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانية وتحسين الوضع الإقتصادي لهذه الـمنطقة كما وتحسين نمط ونوعية الحياة فيها.

5ــ الـمساهمة في إعمار وإعادة إعمار منطقة الأشرفية وضواحيها والـمحافظة على طابعها التراثي.

6ــ الـمساهمة في الـمحافظة على الـمستوى الـمعيشي والتعليمي لسكان الأشرفية وضواحيها وتأمين فرص عمل عند توفرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ الـمساهمة في العمل على إقامة النشاطات في كل مجالات التنمية الـمستدامة والبيئة وحقوق الـمواطن وحماية الإرث الثقافي والتراثي وكل ما يتعلق بنوعية حياة الـمواطن في بيروت وعلى كل الأراضي اللبنانية.

2ــ الـمساهمة في القيام بكافة أنواع النشاطات الإجتماعية والحفاظ على حقوق الـمرأة والطفل والـمعوّق وكبير السن والـمريض والـمهجّـر.

3ــ الـمساهمة في القيام بمبادرات إنمائية تهدف الى الـمساعدة على تطوير وتحسين الوضع الإنمائي لـمدينة بيروت.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة )دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي