المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«أشرفية 2020» {Achrafieh 2020} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2204 تاريخ 2/12/2013
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع زهرة الإحسان ــ العقار رقم 581 ــ القسم رقم 11 بناية ينّـي ــ ملك ريتا ميشال الخازن ــ الطابق السفلي
بدلاً من:
برج حمود ــ شارع ارمينيا ــ العقار رقم 12 ــ القسم رقم 168 ــ سنتر هاربويان ــ بلوك A ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في العمل على إقامة النشاطات في كل مجالات التنمية الـمستدامة والبيئة وحقوق الـمواطن وحماية الإرث الثقافي والتراثي وكل ما يتعلق بنوعية حياة الـمواطن في بيروت وعلى كل الأراضي اللبنانية.
2ــ الـمساهمة في القيام بكافة أنواع النشاطات الإجتماعية والحفاظ على حقوق الـمرأة والطفل والـمعوّق وكبير السن والـمريض والـمهجّـر.
3ــ الـمساهمة في القيام بمبادرات إنمائية تهدف الى الـمساعدة على تطوير وتحسين الوضع الإنمائي لـمدينة بيروت.
4ــ الـمساهمة في تأمين الـمساعدات على كافة أنواعها مع الأفضلية لسكان منطقة الأشرفية وضواحيها عندما تستدعي الأوضاع الإقتصادية والـمعيشية ذلك بغية الـمحافظة على الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانية وتحسين الوضع الإقتصادي لهذه الـمنطقة كما وتحسين نمط ونوعية الحياة فيها.
5ــ الـمساهمة في إعمار وإعادة إعمار منطقة الأشرفية وضواحيها والـمحافظة على طابعها التراثي.
6ــ الـمساهمة في الـمحافظة على الـمستوى الـمعيشي والتعليمي لسكان الأشرفية وضواحيها وتأمين فرص عمل عند توفرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ الـمساهمة في العمل على إقامة النشاطات في كل مجالات التنمية الـمستدامة والبيئة وحقوق الـمواطن وحماية الإرث الثقافي والتراثي وكل ما يتعلق بنوعية حياة الـمواطن في بيروت وعلى كل الأراضي اللبنانية.
2ــ الـمساهمة في القيام بكافة أنواع النشاطات الإجتماعية والحفاظ على حقوق الـمرأة والطفل والـمعوّق وكبير السن والـمريض والـمهجّـر.
3ــ الـمساهمة في القيام بمبادرات إنمائية تهدف الى الـمساعدة على تطوير وتحسين الوضع الإنمائي لـمدينة بيروت.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.