All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1490 09/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «حركة بادر» (بيروت. أمل. دعم. ريادة.) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1490
Date
09/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3575-3576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1490 تاريخ 09/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"حركة بادر" (بيروت. أمل. دعم. ريادة.) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13637 تاريخ 6/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"حركة بادر" (بيروت. أمل. دعم. ريادة.(

مركزها: بيروت ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 3336 ــ ملك ابتسام ورنده وخالد احمد حسونة.

غايتها: 1 ــ القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات إجتماعية ووقائية وعلاجية للفقراء والـمعوزين.

2 ــ رعاية العائلات الـمحتاجة ومساعدتها وتنمية قدراتها الذاتية للإعتماد على ذاتها.

3 ــ رفع الـمستوى الثقافي والتعليمي عن طريق إقامة دورات تعليمية وتدريبية.

4 ــ مساعدة طلاب العلـم.

5 ــ الإهتمام بشؤون الـمرأة وتمكينها وتأهيلها.

6 ــ إصدار نشرات ودورات ثقافية وعلـمية.

7 ــ الإهتمام بالبيئة لدى الـمجتمع الـمحلي والتعاون مع البلديات بهذا الخصوص.

8 ــ إقامة دورات محو الأمية في كافة الـمناطق اللبنانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هشام احمد طباره

هاله ابراهيم رمضان

عزالدين عفيف لاوند

جمال محمد سكاكيني

زينه درويش زمزم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام احمد طباره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي