ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"إئتلاف إدارة النفايات" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15885 تاريخ 11/11/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية إئتلاف إدارة النفايات"
مركزها: سن الفيل ــ شارع البيروت هول ــ العقار رقم 269 ــ القسم رقم 10 ــ بلوك A ــ ملك سنتيا نعوم شقير ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ حماية البيئة من أجل مستقبل مستدام والدفع نحو إقتصاد دائري.
2 ــ إعداد الدراسات البيئية.
3 ــ العـمـل على إقامة وتنفيذ مشاريع إنمائية وبيئية.
4 ــ العمل على نشر الوعي البيئي وأهمية قانون البيئة.
5 ــ العمل على توطيد الصلات وتنسيق التعاون بين مختلف الجمعيات والهيئات الـمحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية.
6 ــ التواصل والتنسيق والتعاون مع السلطات الرسمية والدوائر الحكومية الـمحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سمر انطوان خليل
زينه فريد عبلا
جوليان سليم جريصاتي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر انطوان خليل
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي