المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"للإنماء أولا"
مركزها: الـمطلة ــ منطقة الـمطلة العقارية ــ العقار رقم 1083 ــ ملك بسام جميل عيد ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والصحية لأهالي القرى الـمطلّة وجوارها (القرى الـمجاورة)، والسعي لتأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية الـمجانية.
2 ــ الاهتمام بالتربية والثقافة، إقامة الـمحاضرات والندوات العلـمية، الفكرية والـمعارض الفنية، ودعم البرامج التربوية والثقافية والـمهنية في القرى الـمذكورة أعلاه بالإضافة الى برامج التوعية ودعم الشبيبة.
3 ــ تشجيع الاستثمار الزراعي والصناعات والإنتاج الغذائي في القرى الـمذكورة أعلاه وإعداد برامج للتوعية والارشاد وتأمين الدعم للـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة لاسيما البنى التحتية والتجهيزات الـملائمة للـمساهمة في تنمية الزراعة وإقامة حملات تشجير متواصلة.
4 ــ التنمية السياحية والريفية وإقامة النشاطات والـمهرجانات التي تعرّف بتراث البلدة وتساهم في التجذر بالأرض.
5 ــ القيام بالأعمال والنشاطات البيئية في القرى الـمذكورة أعلاه واستعمال الطاقة الـمتجددة والبديلة في كافة الـمجالات الـممكنة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ماري الياس عيد
برنارد عادل عيد
بنوا يعقوب عيد
اندره جميل عيد
بسام جميل عيد
سليم فهد جاد الله
الياس خطار فارس عيد
جهاد يوسف عيد
بيار يوسف مخول
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد برنارد عادل عيد.