All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 31/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «للإنماء أولا» مركزها: الـمطلة ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
31/01/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 732-733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 31/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «للإنماء أولا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15089 تاريخ 4/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"للإنماء أولا"

مركزها: الـمطلة ــ منطقة الـمطلة العقارية ــ العقار رقم 1083 ــ ملك بسام جميل عيد ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والصحية لأهالي القرى الـمطلّة وجوارها (القرى الـمجاورة)، والسعي لتأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية الـمجانية.

2 ــ الاهتمام بالتربية والثقافة، إقامة الـمحاضرات والندوات العلـمية، الفكرية والـمعارض الفنية، ودعم البرامج التربوية والثقافية والـمهنية في القرى الـمذكورة أعلاه بالإضافة الى برامج التوعية ودعم الشبيبة.

3 ــ تشجيع الاستثمار الزراعي والصناعات والإنتاج الغذائي في القرى الـمذكورة أعلاه وإعداد برامج للتوعية والارشاد وتأمين الدعم للـمشاريع الصغيرة والـمتوسطة لاسيما البنى التحتية والتجهيزات الـملائمة للـمساهمة في تنمية الزراعة وإقامة حملات تشجير متواصلة.

4 ــ التنمية السياحية والريفية وإقامة النشاطات والـمهرجانات التي تعرّف بتراث البلدة وتساهم في التجذر بالأرض.

5 ــ القيام بالأعمال والنشاطات البيئية في القرى الـمذكورة أعلاه واستعمال الطاقة الـمتجددة والبديلة في كافة الـمجالات الـممكنة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ماري الياس عيد

برنارد عادل عيد

بنوا يعقوب عيد

اندره جميل عيد

بسام جميل عيد

سليم فهد جاد الله

الياس خطار فارس عيد

جهاد يوسف عيد

بيار يوسف مخول

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد برنارد عادل عيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي