ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الطريق الى الجنة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3702 تاريخ 4/3/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الطريق الى الجنة"
مركزها: القرعون ــ الشارع العام ــ مفرق سنتر عميص ــ العقار رقم 7347 ــ ملك محمد حسام الحلاق ــ الطابق الأرضي ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: رؤية الجمعية: رفع الـمستوى الـمعيشي والثقافي للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة في لبنان.
غاية الجمعية: تنمية قدرات الفقراء والأيتام وذوي الإعاقة على العمل والإنتاج.
أهداف الجمعية: تنموية إجتماعية، لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:
1 ــ تقديم الدعم التقني والتدريبي والـمادي للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة لإقامة مشاريع إنتاجية.
2 ــ تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي عند الفقراء والأيتام وذوي الإعاقة.
3 ــ تقديم الـمنح التعليمية للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة.
4 ــ الإهتمام بالأنشطة البيئية والتوعية على قضايا الـمرأة والطفل.
5 ــ نشر ورفع الـمستوى التربوي عبر إقامة الـمؤسسات التربوية والتعليمية والـمدارس الـمجانية والغير الـمجانية والـمهنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
رنا قاسم رقيه
دنيا طلال الصباحي
ربى عبد السلام محمد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة دنيا طلال الصباحي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي