All legislation

علم وخبر Notice of association No. 134 31/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: "STEM TEACHERS MIDDLE EAST" مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
134
Date
31/01/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 134 تاريخ 31/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"STEM TEACHERS MIDDLE EAST" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8984 تاريخ 6/6/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: ذوق مصبح ــ شارع 67 ــ العقار رقم 1248 ــ القسم رقم 11 ــ ملك جوزف الياس وهبه ــ الطابق الأول ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تنظيم ورش عمل لتعريف الـمعلـمين على وسائل التعليم الحديثة.

2 ــ تنظيم مؤتمرات وندوات لتبادل الخبرات والـمعارف بين الـمعلـمين.

3 ــ تقديم الدعم الـمعنوي والتقني للـمعلـمين.

4 ــ التعاون والتنسيق مع الـمنظمات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

تيلدا روجه كركور

جوزف هرمن جوزف وهبه

ماري ريتا ميشال حجيج

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري ريتا ميشال حجيج.

"STEM TEACHERS MIDDLE EAST"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي