ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية زاك لدعم مرضى السرطان"
"ZACC For Cancer Patients Support والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2908 تاريخ 17/2/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية زاك لدعم مرضى السرطان"
مركزها: حوش الزراعنة ــ الطريق العام ــ العقار رقم 464 ــ القسم رقم 21 ــ ملك فادي الكرك وكلودين الخوري ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ تنظيم حملات للكشف الـمبكر للأمراض السرطانية.
2 ــ تقديم الدعم الـمعنوي لـمرضى السرطان وعائلاتهم عبر تنظيم حلقات النقاش.
3 ــ تقديم الدعم الـمادي إذا أمكن لـمرضى السرطان للـمساعدة بتأمين علاجاتهم وتغطية الفحوصات والأعمال الجراحية.
4 ــ تعزيز وإرساء مبدأ العلاجات التلطيفية (Palliative Care) لـمرضى السرطان.
5 ــ الإهتمام بالعلاجات الداعمة (Supportive Treatment) لـمرضى السرطان بعد الجراحة أو العلاجات الكيمائية.
6 ــ التعاون مع جمعيات مكافحة السرطان في لبنان والخارج، طبقا لتوصيات الجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث.
7 ــ التعاون التقني والعملي مع مؤسسات ومستشفيات وجامعات في لبنان والخارج لتأمين أفضل الخطط العلاجية لـمرضى السرطان طبقا لتوصيات الجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث.
على أن لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات التابعة لنقابة الأطباء في لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ريتا جورج الرياشي
د. كلودين سلامه الخوري
د. جورج سامي عاصي
الين رفيق الكرك
د. فادي رفيق الكرك
رمزي الياس عقيص
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة الين رفيق الكرك.
"ZACC For Cancer Patients Support"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي