ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية عقل وعمل الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12868 تاريخ 14/9/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية عقل وعمل الخيرية"
مركزها: طاريا ــ العقار رقم 713 ــ قرب ثانوية طاريا الرسمية ــ ملك جمال عقل حمية ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ تحقيق التنمية البشرية الـمستدامة من خلال إنشاء الـمشاريع التنموية وتطبيق التعاون والشراكة مع الجمعيات الأخرى.
2 ــ الإهتمام بشؤون الـمعاقين ورعايتهم ورفع مستواهم على جميع الأصعدة.
3 ــ الإهتمام بشؤون الأيتام ورعايتهم ورفع مستواهم الإنساني.
4 ــ الإهتمام بالنواحي التربوية والثقافية والصحية وما يتطلبه ذلك من فتح دور حضانة أو مدارس أو مراكز ثقافية ومهنية.
5 ــ القيام بخدمات إنمائية وتنموية لرفع مستوى الـمناطق اللبنانية وما يتطلبه ذلك من برامج تفصيلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي محمد يونس
حسين محمد عباس
د. هاله عقل حميه
عزيزه عقل حميه
جهجاه محسن حميه
مريم جهاد زين الدين
جهاد ذبلان زين الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد جهاد ذبلان زين الدين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي