المادة 1
يستبدل نص الـمادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بالنص التالي:
"الـمادة الثالثة: إن الـمستندات الواجب إرفاقها بالبيان التفصيلي هي التالية:
أ ــ الفواتير الأصلية،
ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية،
ج ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها،
د ــ نسخة عن مستند التصدير الـمنظم في البلد الذي شحنت منه البضائع الى لبنان، وذلك في حالات الشحن البري،
هـ ــ التصريح الخاص الـمتعلق بعناصر القيمة، وفقا للنموذج الـمعتمد إداريا لهذه الغاية والـمرفق طيا مع دليل استعماله (الـملحق رقم 2)،
و ــ شهادة الـمنشأ وفقا لأحكام قانون الجمارك وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الـمعقودة مع لبنان،
ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية من الحديد الـمعد للبناء فقط الـمصرح عنه في أحد البندين 72.14 و72.28، تبين التركيبة الكيميائية ونسبة العناصر لكل معدن فيها، إضافة الى نسخة عن بيان التصدير الاجنبي،
ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي للبضائع الـمستوردة من أي بلد كان، باستـثـناء:
1 ــ الإرساليات التي يطلب بصددها الاستفادة من الـمعاملة التفضيلية بموجب أحكام الإتفاقيات التجارية أو أي معاملة خاصة أخرى.
2 ــ السيارات والآليات.
3 ــ الـمشتقات النفطية التي تحدد أسعارها وفقا لنشرة الـ PLATT S.
4 ــ الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية والـمحددة في الفقرة رابعا من مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001تاريخ 1 آذار 2003.
5 ــ البضائع الـمعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة، كافة، بموجب النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.
ط ــ أي مستند آخر مفروض بموجب القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، أو أي مستند آخر يفرضه الـمجلس الأعلى للجمارك.