All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 31/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: "Lebanes e Association for Mental Health Awareness" "LAMHA" مركزها: دير مار روكز ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
31/01/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 737-738
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 949 تاريخ 18/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 31/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

LAMHA "Lebanese Association for Mental Health Awareness" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6317 تاريخ 20/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: دير مار روكز ــ العقار رقم 234 ــ القسم 5 ــ منطقة دير مار روكز ضهر الحصين العقارية ــ ملك منال سليمان داغر ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ نشر وتطوير وتعزيز أهمية الصحة النفسية في الـمجتمع اللبناني.

2 ــ تقديم الخدمات والاستشارات الطبية النفسية والإجتماعية من أجل تطوير الصحة النفسية.

3 ــ تلبية الاحتياجات النفسية بهدف تخفيف الـمعاناة النفسية الإجتماعية الحالية للناس والتعامل مع الآثار الناتجة عن انفجار 4 آب الحاصل في بيروت، كما والوضع الإقتصادي والحرب النفسية الحالية وتقديم الدعم النفسي الإجتماعي اللازم لاسيما للفئات الـمستهدفة.

4 ــ تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الدوائية والنفسية والإجتما عية والثقافية للـمتضررين نفسيا بكافة فئاتهم.

5 ــ تنظيم برامج خدمات الصحة النفسية وتقديم الاستشارات النفسية.

6 ــ إقامة مشاريع للدعم النفسي الإجتماعي في جميع الـمراكز التعليمية والثقافية والبلديات والجامعات والـمؤسسات الخاصة والعامة.

7 ــ رعاية حقوق الصحة النفسية عن طريق دراسة القوانين الـمنظمة.

لتحقيق أهداف الجمعية:

ــ دورات تدريبية للـمعلـمين، إدارات الـمدارس، الأهل، الـمسؤولين في البلديات والطاقم الطبي.

ــ تنظيم الندوات والـمؤتمرات العلـمية، وورش العمل في مجالات الطب النفسي الـمختلفة، لاسيما من أجل نشر الوعي في كل ما يتعلق بالصحة النفسية كما وأنشطة توعوية لـمحاربة وصمة الـمرض النفسي.

ــ إقامة وسائل تواصل مباشرة مع الفئات الـمستهدفة مثلا خطوط هاتفية ساخنة أو مواقع للإستشارات الإلكترونية أو غيرها لتقديم الإستشارات النفسية والإجتماعية الـمتخصصة.

ــ إقامة حملات إعلامية لتعزيز الصحة النفسية وبث ثقافة التفاؤل.

ــ نشر الثقافة النفسية حول آليات التكيّف مع الضغوط الناتجة عن الأزمات.

ــ التقديم الـمجاني لأدوية الأمراض النفسية الـمزمنة.

ــ تأمين الخدمات النفسية الـمجانية لأكبر فئة من الـمواطنين.

ــ التعاون مع جمعيات ومستوصفات وأطباء لتأمين الطبابة الـمجانية.

ــ التواصل مع الهيئات الـمحلية الـمختصة من أجل تنفيذ أهداف الجمعية.

ــ تنظيم جلسات علاج جماعي للأطفال والكبار.

ــ التعاون مع الـمؤسسات الرسمية والنقابية والجمعيات العلـمية والأهلية بكل ما يتعلق بأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نور الفرد جبرايل

ريتا عبد الله باسيل

لارا ايلي ابي راشد

سيلين ايلي ابي راشد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلين ايلي ابي راشد.

"Lebanese Association for Mental Health Awareness"

"LAMHA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي