All legislation

علم وخبر Notice of association No. 141 01/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مساق» مركز ها: الطيونة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
141
Date
01/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 738-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 141 تاريخ 01/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مساق» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11546 تاريخ 11/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مساق"

مركزها: الطيونة ــ شارع راغب علامة ــ العقار رقم 1265 ــ القسم رقم 28 ــ بلوك ب ــ سنتر الطيونة ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.

غايتها: إن جمعية «مساق» هي منظمة لها أهدافها الإجتماعية التالية:

1 ــ تسعى إلى بناء عالـم خال من العنف من خلال تنمية الفكر الإبداعي والتشاركي في الناس.

2 ــ مساعدة الأفراد في الـمجتمع في التعرف على الحقوق الخاصة بهم من أجل إعدادهم لـمستقبل أفضل.

3 ــ تسعى إلى تحويل القيم الـمشتركة مثل القبول والثقة والتعاون والإنفتاح الى وسائل حياتية لتعزيز السلام.

4 ــ خلق مساحة محايدة لجذب القدرات الـمحلية للإستفادة منها في تعزيز القيم الإيجابية للـمجتمع وتبادل الخبرات.

5 ــ العمل على تحويل الأفراد إلى قوة تغييرية لبناء السلام عن طريق توفير التدريبات الـملائمة لهذا الأمر.

6 ــ تعزيز دور الأفراد في مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بأدوات لبناء حلول إبداعية ليكونوا دافعا لبيئة أقل عنفا وجزءا منها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد زينو بلحص

بيسان محمود زيات

نور احمد صفي الدين

رولا محمد سعيد فرحات

حكمت سعيد الخطيب

هيفاء يوسف البنا

هدى محمد صفي الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي احمد زينو فلحص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي