إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (الإعتراف بجامعة الروح القدس ــ الكسليك كمؤسسة خاصة للتعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 1488 تاريخ 6/9/1978(الترخيص بإنشاء كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية(،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/5/2001(الإعتراف بشهادة الإجازة في الفن الـمقدس(،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 14/10/2017 تاريخ 10/2/2017 (تعديل القرار الـمبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/5/2001)،
بناء على طلب جامعة الروح القدس ــ الكسليك الوارد تحت الرقم 734/2022 تاريخ 10/6/2022،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 25 تاريخ 20/7/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يـعـدل القـرار الـمـبـدئــي رقــــم 14/10/2017 تاريخ 10/2/2017 ويستعاض عنه بما يلي:
تعتبر شهادة الإجازة في «حفظ وترميم الـممتلكات الثقافية والفن الـمقدس» التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ــ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «حفظ وترميم الـممتلكات الثقافية والفن الـمقدس»، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،
3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة عامة،
ــ /37/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الاختصاص،
ــ /23/ رصيدا إلزاميا في مواد في التركيز،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد مساندة/ رديفة من ضمن لائحة تتضمن /18/ رصيدا اختياريا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 734/2022 تاريخ 10/6/2022 .
يتضمن برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس( في «حفظ وترميم الـممتلكات الثقافية والفن الـمقدس» أربع تراكيز هي:
ــ الفن الـمقدس
ــ الرسم على الـمنسوجات والخشب والأثاث الخشبي والرسم الجداري
ــ الـمواد الحجرية والفسيفساء واللوحات الجدارية والـمساحات الـمزخرفة للهندسة الـمعمارية
ــ الـمخطوطات والـمحفوظات الرقمية والصور الفوتوغرافية
-- Sacred Art
-- Paintings on textile and wood support, frescoes and wooden furnishings
-- Stone materials, mosaics and decorated surfaces of architecture
-- Manuscripts and photographic and digital archives
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الإختصاص اعتباراً من العام الدراسي 2016 ــ 2017، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي