All legislation

علم وخبر Notice of association No. 143 01/02/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 206 تاريخ 3/2/2016 للجمعية الـمسماة: «جمعية التجدد للروم الكاثوليك» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
143
Date
01/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 739-741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 143 تاريخ 01/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 206 تاريخ 3/2/2023,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية التجدد للروم الكاثوليك» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 994 تاريخ 19/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية التجدد للروم الكاثوليك" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 206 تاريخ 3/2/2016

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية التجدد للوطن"

بدلا من:

«جمعية التجدد للروم الكاثوليك»

غايتها: ــ أهداف «جمعية التجدد للوطن» هي:

1 ــ تعزيز الإنتماء الوطني وتفعيل العمل التشاركي من خلال إطلاق مبادرات في الشؤون العامة والإقتصاد والإجتماع.

2 ــ العمل على بناء مؤسسات الدولة على قاعدة العدالة، والإرتقاء بإصلاح الحياة العامة ومواكبة الحداثة، واستعادة لبنان الرسالة بقيمه ومعناه الحضاري ودوره التاريخي والثقافي.

3 ــ تفعيل الحوار الوطني الهادف الى الشراكة بين مختلف الـمكونات لقيام دولة عصرية، وحماية استقلالها والحفاظ على دورها العربي.

4 ــ السير في الإتجاه الـمعاكس للتناحر الطائفي والحزبي والفئوي السائد، وخلق ثقافة جديدة للحياة الوطنية من خلال التفهم وصولا الى التفاهم، وعبر الحوار وصولا الى القرار.

5 ــ تشكيل مجموعة ضغط نشطة تجمع الطاقات وتحولها الى زخم وطني جامع، وتطلق مبادرات بالتعاون مع مكونات الوطن.

6 ــ الحفاظ على الأدمغة والكفاءات، وإعادة إستقطاب الـموارد البشرية.

7 ــ تفعيل حضور ودور شابات وشباب لبنان في صناعة مستقبل بلدهم.

8 ــ السعي إلى تنشيط التواصل مع الإنتشار اللبناني كي يكون جزءا فاعلا في صناعة القرار الوطني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ إن أهداف «جمعية التجدد للروم الكاثوليك» هي الآتية:

1 ــ تفعيل وتقوية مشاركة وحضور الروم الكاثوليك في في الشأن العام الـمحلي وفي القضايا الإجتماعية والإقتصادية الكبرى لخدمة الـمصلحة الوطنية العليا.

2 ــ تنمية وتدعيم دور ومكانة الروم الكاثوليك داخل الـمجتمع اللبناني والـمحيط الإقليمي والدولي.

3 ــ إنشاء وتطوير منتدى (FORUM) واسع النطاق، يتواصل ويتفاعل من خلاله أعضاء طائفة الروم الكاثوليك في لبنان والخارج، بغاية بناء علاقات إجتماعية وإقتصادية متينة ووثيقة بين أبناء الطائفة في الوطن والـمهجر.

4 ــ تطوير وضع طائفة الروم الكاثوليك من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والإرتقاء بالطائفة إلى أعلى الـمستويات محليا وإقليميا ودوليا.

5 ــ مساعدة ودعم تنفيذ مشاريع إقتصادية تؤدي الى خلق فرص إستثمار وعمل للـمواطنين اللبنانيين بشكل عام، ولأبناء طائفة الروم الكاثوليك بشكل خاص.

6 ــ إبراز دور جيل الشباب وحضورهم في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي