All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 01/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مزارعي ونحالي لبنان الـمتجدد» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
01/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 741-742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 01/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية مزارعي ونحالي لبنان الـمتجدد" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3963 تاريخ 9/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية مزارعي ونحالي لبنان الـمتجدد"

مركزها: العباسية ــ العقار رقم 1378 ــ ملك علي هاني شقير ــ الطابق الأول ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ تطوير قطاع الزراعة وتربية النحل في لبنان.

2 ــ إقامة دورات وندوات والـمشاركة بمؤتمرات حول الزراعات الحديثة وأفضل سبل حماية النحل.

3 ــ تشجيع الأسر الريفية وتعظيم دور الـمرأة في الزراعة والنحل والتعاون مع كل الجهات والوزارات الرسمية الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الفونس اسعد الحاج

ادرينا عماد حجازي

زهير داود عوالا

علي هاني شقير

بسمه محمد صبره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي هاني شقير

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي