All legislation

علم وخبر Notice of association No. 273 06/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «بلوسوم أوف جوي» {Blossom of Joy} مركزها: حوش حالا ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
273
Date
06/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1117-1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 273 تاريخ 06/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«بلوسوم أوف جوي» {Blossom of Joy} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10245 تاريخ 28/6/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«بلوسوم أوف جوي» {Blossom of Joy}

مركزها: حوش حالا ــ شارع حي السلـم ــ العقار رقم 876 ــ ملك محمد فؤاد الديراني ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ تقديم الدعم للأطفال والـمراهقين من خلال إقامة دورات مهنية لتعليمهم الحرف والـمهن.

2ــ تمكين الأطفال ضحية التعنيف بمختلف أشكاله من خلال برامج دعم تربوية وإجتماعية.

3ــ العمل على تحقيق برامج محو الأمية عبر إقامة الـمدارس والـمؤسسات التربوية الداعمة.

4ــ تعزيز قدرات الـمجتمعات الـمحلية لتصبح أكثر فعالية في تأمين الدعم للأطفال والـمراهقين.

5ــ مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل وانحرافات سلوكية على تصويب مسارهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

صباح محمد جوني

رشا علي منذر

ندى احمد حاطوم

عبير علي منذر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رشا علي منذر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي