All legislation

علم وخبر Notice of association No. 277 06/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Byblos Youth Diaspora Association} مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
277
Date
06/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 277 تاريخ 06/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{Byblos Youth Diaspora Association} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5719 تاريخ 21/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جبيل ــ شارع مار يوسف ــ العقار رقم 1106 ــ بلوك C 5 ــ ملك سامي ادوار اغناطيوس ــ الطابق الأرضي.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة على تقوية العلاقة بين الـمغتربين وأبناء جبيل والوطن.

2ــ الإنخراط في مساعي التكوين، والتعاون مع كافة الفعاليات لتحفيز الشباب وتحقيق تعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الإجتماعية الحكومية والخاصة التي تعنى بشؤون التنمية والرعاية الاجتماعية.

3ــ التمكين من الـمساهمة في الـمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال إنجاز مشاريع تنموية شراكية مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رودريك جان متى

شربل شوقي اديب

رمال حافظ ابي يونس

ليا انطوان ابراهيم

سانتانا يوسف ابي عساف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سانتانا يوسف ابي عساف

{Byblos Youth Diaspora Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي