All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 01/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الجبر» مركزها: الشاوية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
01/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 743-744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 01/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجبر» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5053 تاريخ 20/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجبر"

مركزها: الشاوية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 319 ــ القسم رقم 4 ــ ملك رنا بولس جبر وصونيا شفيق سلوم ــ الطابق السفلي الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تقديم مساعدات عينية ومالية للعائلات والأفراد ذوي الدخل الـمحدود.

2 ــ تسهيل التواصل بين العائلات والأشخاص ذوي الدخل الـمحدود والأشخاص الـميسورين.

3 ــ تحفيز الأشخاص الـميسورين على تقديم مساعدات عينية ومالية للـمحتاجين.

4 ــ تقديم مساعدات مدرسية وتأمين الرعاية الـمناسبة للتلامذة الـمتعثرين.

5 ــ السعي لإيجاد فرص عمل للشباب والحرفيين.

6 ــ الإسهام في ترسيخ الـمواطنة الفاعلة والعمل التطوعي والتضامن الإجتماعي في محيط عملها.

7 ــ التشبيك مع الهيئات والجمعيات الـمماثلة التي تسعى الى تحقيق أهداف مشابهة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

د. نتالي حنا روفائيل

صونيا شفيق سلوم

جينان غازي ابي نخله

رنا بولس جبر

بولا جورج الحداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا بولس جبر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي