All legislation

علم وخبر Notice of association No. 147 01/02/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 797 تاريخ 2/7/2008 للجمعية الـمسماة: «بيئتنا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
147
Date
01/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 744-745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 147 تاريخ 01/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بـيـان الـعـلـم والخـبـر برقــم 797 تــاريـــخ 2/7/2008,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بيئتنا» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لـدى الـمديريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 9243 تاريخ 7/6/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"بيئتنا" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 2/7/2008

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الدورة ــ شارع مار يوسف ــ بناية بنك التمويل ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

بدلاً من:

بيروت ــ الـمزرعة ــ بدارو ــ حرش الكفوري ــ شارع العلـم ــ بناية خياط ــ الطابق السابع.

غايتها: ــ وضع خطة بيئية إستراتيجية تتضمن:

1 ــ القيام بحملات توعية بيئية تتضمن دورات تدريبية.

2 ــ وضع الدراسات البيئية، وإيجاد الحلول للـمشاكل البيئية.

3 ــ القيام بالإعداد والتثقيف والتنشئة البيئية.

4 ــ تحفيز وتشجيع عمليات إعادة تصنيع جميع الـمواد الـمستعملة من معادن وورق وغيرها.

5 ــ الحد من التلوث الناتج عن استعمال موارد الطاقة التقليدية عن طريق تشجيع الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والهوائية.

6 ــ وضع الـمخططات العلمية الـمتكاملة من أجل التوفير في إستهلاك الـمياه.

7 ــ الـمشاركة بالأنشطة التابعة للأعمال الـمتعلقة بالألغام من تنظيف الأراضي وتوعية ومساعدة ضحاياه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ وضع خطة بيئية إستراتيجية تتضمن:

1 ــ القيام بحملات توعية بيئية تتضمن دورات تدريبية.

2 ــ وضع الدراسات البيئية، وإيجاد الحلول للـمشاكل البيئية.

3 ــ القيام بالإعداد والتثقيف والتنشئة البيئية.

4 ــ تحفيز وتشجيع عمليات إعادة تصنيع جميع الـمواد الـمستعملة من معادن وورق وغيرها.

5 ــ الحد من التلوث الناتج عن استعمال موارد الطاقة التقليدية عن طريق تشجيع الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والهوائية.

6 ــ وضع الـمخططات العلـمية الـمتكاملة من أجل التوفير في إستهلاك الـمياه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي