المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"بيئتنا" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 2/7/2008
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: الدورة ــ شارع مار يوسف ــ بناية بنك التمويل ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.
بدلاً من:
بيروت ــ الـمزرعة ــ بدارو ــ حرش الكفوري ــ شارع العلـم ــ بناية خياط ــ الطابق السابع.
غايتها: ــ وضع خطة بيئية إستراتيجية تتضمن:
1 ــ القيام بحملات توعية بيئية تتضمن دورات تدريبية.
2 ــ وضع الدراسات البيئية، وإيجاد الحلول للـمشاكل البيئية.
3 ــ القيام بالإعداد والتثقيف والتنشئة البيئية.
4 ــ تحفيز وتشجيع عمليات إعادة تصنيع جميع الـمواد الـمستعملة من معادن وورق وغيرها.
5 ــ الحد من التلوث الناتج عن استعمال موارد الطاقة التقليدية عن طريق تشجيع الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والهوائية.
6 ــ وضع الـمخططات العلمية الـمتكاملة من أجل التوفير في إستهلاك الـمياه.
7 ــ الـمشاركة بالأنشطة التابعة للأعمال الـمتعلقة بالألغام من تنظيف الأراضي وتوعية ومساعدة ضحاياه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ وضع خطة بيئية إستراتيجية تتضمن:
1 ــ القيام بحملات توعية بيئية تتضمن دورات تدريبية.
2 ــ وضع الدراسات البيئية، وإيجاد الحلول للـمشاكل البيئية.
3 ــ القيام بالإعداد والتثقيف والتنشئة البيئية.
4 ــ تحفيز وتشجيع عمليات إعادة تصنيع جميع الـمواد الـمستعملة من معادن وورق وغيرها.
5 ــ الحد من التلوث الناتج عن استعمال موارد الطاقة التقليدية عن طريق تشجيع الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والهوائية.
6 ــ وضع الـمخططات العلـمية الـمتكاملة من أجل التوفير في إستهلاك الـمياه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.