All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 02/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «إعادة البناء للدعم والتنمية» "Rebuilding For Support & Development" مركزها: برج الشمالي ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
02/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 745-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 02/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«إعادة البناء للدعم والتنمية» "Rebuilding For Support & Development" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 5995 تاريخ 12/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: برج الشمالي ــ العقار رقم 1353 ــ القسم رقم 41 ــ سنتر حاجو ــ بلوك A ــ ملك حليمة نصر الله ــ الطابق الاول ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ تأمين الـمساعدات للحالات الإنسانية الطارئة من علاج وعمليات باردة وحرجة للفئات الـمحتاجة.

2 ــ رفع مستوى التعليم بمختلف مراحله وذلك عبر إقامة دورات لـمحو الأمية، ولتأهيل الأطفال الـمتسربين من الـمدارس للعودة إليها، وتقديم لهم الدعم وتسليط الضوء على مخاطر التنمر ونشر التربية والتعليم وتأمين منح مدرسية وجامعية ونشر التوعية الإنسانية والإجتماعية وثقافة الحوار بين مختلف الأديان والطوائف.

3 ــ العمل على الإرشاد والتوجيه والتوعية حول الأمراض والوقاية منها والعلاج من خلال ورش العمل وجلسات النقاش والإستماع.

4 ــ إمكانية تأمين الدعم والـمساعدة للـمحتاجين والـمعوزين على الصعيد الـمالي والعيني والصحي.

5 ــ تعزيز وتطوير مشاريع التنمية إن كان في خلق مشاريع إنمائية صغيرة أو ورشات عمل لتنمية الـمهارات في العمل الـمجتمعي والإنمائي لخق فرص عمل للشباب.

6 ــ إقامة دورات للتوعية وخاصة في مجال العمل النفسي والإنمائي والصحي وذلك حسب الـمتطلبات والإحتياجات.

7 ــ الـمساهمة بمشروعات إنمائية للجهات الفقيرة وبشكل خاص في القرى والتجمعات.

8 ــ التعاون مع الـمجتمع الدولي والـمحلي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رهام ذيب الابراهيم

نرمين علي رميض

ذيب ذبيان الابراهيم

ندى جمعه الصاوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ذيب ذبيان الابراهيم.

"إعادة البناء للدعم والتنمية" "Rebuilding For Support & Development"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي