All legislation

قرار Decision No. 909 03/11/2022

تعديل القرارات من الرقم 825/م/2022الى الرقم 830/م/2022 تاريخ 24/10/2022الـمتعلقة بالاعترا ف للجامعة الدولية في بيروت ببرامج الإجازة في كلية الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
909
Date
03/11/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3579-3580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 909 تاريخ 03/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت(،

بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 )الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12 تاريخ 13/5/2022، الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 6/5/2022 و11/5/2022،

بناء على القرارات رقم 825 و826 و827 و828 و829 و830/م/2022 تاريخ 24/10/2022 الـمتعلقة بالاعتراف للجامعة الدولية في بيروت ببرامج الإجازة في كلية الهندسة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الثالثة من القرارات رقم 825 و826 و827 و828 و829 و830/م/2022 تاريخ 24/10/2022 بحيث يُضاف الى نهايتها الفقرة الآتية:

"وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي