المادة 1
تُعدل الـمادة الثالثة من القرارات رقم 825 و826 و827 و828 و829 و830/م/2022 تاريخ 24/10/2022 بحيث يُضاف الى نهايتها الفقرة الآتية:
"وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه".
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 909 03/11/2022
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت(،
بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 )الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت(،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12 تاريخ 13/5/2022، الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 6/5/2022 و11/5/2022،
بناء على القرارات رقم 825 و826 و827 و828 و829 و830/م/2022 تاريخ 24/10/2022 الـمتعلقة بالاعتراف للجامعة الدولية في بيروت ببرامج الإجازة في كلية الهندسة،
يقرر ما يأتي:
تُعدل الـمادة الثالثة من القرارات رقم 825 و826 و827 و828 و829 و830/م/2022 تاريخ 24/10/2022 بحيث يُضاف الى نهايتها الفقرة الآتية:
"وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي