All legislation

علم وخبر Notice of association No. 162 03/02/2023

تعديل العلـم والخبر رقم: 64/أد تاريخ 21/4/1998 وتعديليه برقم 975 تاريخ 19/6/2009 ورقم 2257 تاريخ 28/12/2010 للجمعية الـمسماة: «مؤسسة العلامة الـمرجع السيد محمد حسين فضل الله الخيرية الثقافية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
162
Date
03/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 746-747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 162 تاريخ 03/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقــم 64/أد تــاريــخ 21/4/1998 وتعديلاته برقم 975 تاريخ 19/6/2009 ورقم 2257 تاريخ 28/12/2010,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة العلامة الـمرجع السيد محمد حسين فضل الله الخيرية الثقافية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19206 تاريخ 19/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة العلامة الـمرجع السيد محمد حسين فضل الله الخيرية الثقافية"

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 64/أد تـاريـخ 21/4/1998 وتعديليه برقم 975 تاريخ 19/6/2009 ورقم 2257 تاريخ 28/12/2010

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ العمل على نشر التربية والتعليم عبر إقامة مؤسسات تربوية مجانية وغير مجانية والعمل على فتح معاهد مهنية وتخصصية ومساعدة العجزة والـمسنين وإنشاء صرح جامعي.

2 ــ إنشاء دور لرعاية وتعليم وحماية الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة.

3 ــ إنشاء وفتح مراكز للرعاية والتأهيل لكافة حالات الإعاقة الجسدية والعقلية نهارية ومسائية، داخلية وخارجية.

4 ــ إنشاء مراكز الدراسات للأبحاث الفكرية والعلـمية.

5 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي عبر إنشاء الـمستشفيات والـمستوص فات والـمراكز الصحية وتقديم الـمستلزمات الصحية والأدوية الـمزمنة وبما ذلك حالات الإدمان.

6 ــ إصدار النشرات الثقافية والإجتماعية والتربوية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ مساعدة الفقراء والأيتام والـمحتاجين.

2 ــ إقامة الدورات الفكرية والثقافية.

3 ــ السعي مع الجهات الـمختصة للـمساهمة في بناء الـمدارس ومساعدة الـمراكز الصحية والـمستوصفات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي