All legislation

قرار Decision No. 967 15/11/2022

الإعتراف ببرنامج ماجستير علوم في «إستراتيجية الأعمال»في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
967
Date
15/11/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3580-3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 967 تاريخ 15/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الإجازة بإنشاء جامعة سيدة اللويزة التابعة للرهبانية الـمارونية الـمريمية(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (تعديل إسم كلية إدارة الأعمال الى كلية ادارة الأعمال والعلوم الإقتصادية(،

بناء على القرار رقم 105/م/2016 تاريخ 26/2/2016 (الترخيص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس وماجستير(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12 تاريخ 13/5/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة النهائي تاريخ 23/7/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة ماجستير )ماستر) علوم في «إستراتيجية الأعمال» )Master of Science in {Business Strategy}( التي تمنحها كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) علوم في «إستراتيجية الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

2. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس( في إدارة الأعمال، أو في العلوم الاقتصادية أو الـمالية، أو في أحد التخصصات العلـمية شرط أن يستكمل الطالب /18/ رصيدا إضافيا في العلوم الإدارية،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص الأسـاسـي، مـن ضـمـنـهـا /6/ أرصدة في رسالة تخرج،

ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة تتضمن /18 رصيدا إختياريا، وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1705/2018 تاريخ

10/10/2018 .

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الإختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2015 ــ 2016، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي