المادة 1
تعتبر شهادة ماجستير )ماستر) علوم في «إستراتيجية الأعمال» )Master of Science in {Business Strategy}( التي تمنحها كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) علوم في «إستراتيجية الأعمال»، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
2. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس( في إدارة الأعمال، أو في العلوم الاقتصادية أو الـمالية، أو في أحد التخصصات العلـمية شرط أن يستكمل الطالب /18/ رصيدا إضافيا في العلوم الإدارية،
3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين،
4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
5. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص الأسـاسـي، مـن ضـمـنـهـا /6/ أرصدة في رسالة تخرج،
ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة تتضمن /18 رصيدا إختياريا، وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1705/2018 تاريخ
10/10/2018 .