المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«شباك الخير»
مركزها: مزبود ــ العقار رقم 586 ــ القسم رقم 5 ــ ملك محمد فوزي الخطيب ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال مساعدة الـمحتاجين
والفقراء وتقديم الـمعونات لهم والحصص الغذائية ولوازم النظافة والثياب ومستلزمات السكن اللائق ووسائل التدفئة لحمايتهم من البرد.
2ــ رفع مستوى اللقاءات الثقافية والتربوية والتعليمية والصحية التوعوية.
3ــ الإهتمام بالتعليم والتربية ومساعدة الـمؤسسات التعليمية.
4ــ الإهتمام بالأطفال وحمايتهم من التشرد.
5ــ كفالة الأيتام ورعايتهم وتمكينهم على الصعيد التعليمي عبر تأمين الأقساط الدراسية والـمنح والكتب والقرطاسية وكل الـمستلزمات التعليمية وعلى الصعيد الـمهني عبر السعي إلى تأمين فرص عمل مناسبة لهم.
6ــ تعزيز دور الـمزارعين والفلاحين ومساعدتهم في تطوير قدراتهم وتنميتها وفي تصريف إنتاجهم، وتشجيع ودعم إنشاء الـمشاتل والـمختبرات والصيدليات الزراعية وصولا الى تحسين سبل عيش الـمزارعين والفلاحين.
7ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال تغطية النفقات في الـمستشفيات وتوزيع الأدوية الـمجانية والعمل على تأمين اللقاحات للـمحتاجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. آية محمد حمدان
كمال عبد الكريم جمال الدين
احمد وليد عبدالله
احمد صلاح خالد
عبير احمد حماده
ديما محمد حماده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عبد الكريم جمال الدين.