All legislation

علم وخبر Notice of association No. 281 06/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «شباك الخير» مركزها: مزبود ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
281
Date
06/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1119-1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 281 تاريخ 06/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شباك الخير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12505 تاريخ 16/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شباك الخير»

مركزها: مزبود ــ العقار رقم 586 ــ القسم رقم 5 ــ ملك محمد فوزي الخطيب ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال مساعدة الـمحتاجين

والفقراء وتقديم الـمعونات لهم والحصص الغذائية ولوازم النظافة والثياب ومستلزمات السكن اللائق ووسائل التدفئة لحمايتهم من البرد.

2ــ رفع مستوى اللقاءات الثقافية والتربوية والتعليمية والصحية التوعوية.

3ــ الإهتمام بالتعليم والتربية ومساعدة الـمؤسسات التعليمية.

4ــ الإهتمام بالأطفال وحمايتهم من التشرد.

5ــ كفالة الأيتام ورعايتهم وتمكينهم على الصعيد التعليمي عبر تأمين الأقساط الدراسية والـمنح والكتب والقرطاسية وكل الـمستلزمات التعليمية وعلى الصعيد الـمهني عبر السعي إلى تأمين فرص عمل مناسبة لهم.

6ــ تعزيز دور الـمزارعين والفلاحين ومساعدتهم في تطوير قدراتهم وتنميتها وفي تصريف إنتاجهم، وتشجيع ودعم إنشاء الـمشاتل والـمختبرات والصيدليات الزراعية وصولا الى تحسين سبل عيش الـمزارعين والفلاحين.

7ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال تغطية النفقات في الـمستشفيات وتوزيع الأدوية الـمجانية والعمل على تأمين اللقاحات للـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. آية محمد حمدان

كمال عبد الكريم جمال الدين

احمد وليد عبدالله

احمد صلاح خالد

عبير احمد حماده

ديما محمد حماده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال عبد الكريم جمال الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي