المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مركز البقاع للتكنولوجيا»
مركزها: عنجر ــ حوش موسى ــ طريق النبع ــ العقار 2115 ــ بناية كندرجيان ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ تربوية: تقوم الجمعية بتعليم الـمناهج الخاصة بالرّوبوت والشبكات إستنادا الى الطريقة التربوية العالـمية STEM، مما يؤدي الى تطوير الـمجتمع تكنولوجيا.
2ــ تعليمية: تهدف الجمعية لتعليم الـمناهج الأكاديمية والتقنية والـمهنية والتكنولوجية وتقوم الجمعية بتعليم الـمناهج الخاصة بالتكنولوجيا وشبكات الإتصال وتعليم مناهج الروبوتات الـمؤتمتة مما يؤدي الى تطوير وتحسين مفاهيم تلاميذ الـمدارس والـمعاهد وطلاب الجامعات في الـمجالات الـمذكورة
3ــ تدريبية: تقوم الجمعية بتدريب أساتذة الـمدارس والـمعاهد والجامعات على كيفية إستخدام وتعليم مناهج تكنولوجية مما يؤدي الى تطوير الـمدارس والـمعاهد والجامعات تكنولوجياً.
4ــ ثقافية: تقوم الجمعية بتثقيف الـمجتمع في جميع مجالات التكنولوجيا وتهدف لنشر وتوعية الـمجتمع من خلال ندوات ومحاضرات تركز على الإستخدامات الإيجابية للتكنولوجيا.
5ــ إجتماعية: تقوم الجمعية من خلال نشاطات تكنولوجية تجمع بها كافة أفراد الـمجتمع ضمن مجموعات عمرية متناسبة من مناطق مختلفة بهدف حثهم على العمل الجماعي لتحقيق أهداف تكنولوجية ونشر روح التعاون وتبادل الأفكار والإبداع ليس فقط على الصعيد الفردي بل أيضا الجماعي.
6ــ ترفيهية: تقوم الجمعية بتنظيم مسابقات وبطولات للروبوت والبرمجة والشبكات ضمن أجواء ترفيهية بغية رفع روح التحدي والـمنافسة لدى الـمشاركون كما تقوم الجمعية بتنظيم مخيمات تعليمية تضم نشاطات ترفيهية مختلفة.
7ــ توعية الـمجتمع تكنولوجياً: تقوم الجمعية بعقد مؤتمرات ومحاضرات ضمن الـمدارس والـمعاهد والجامعات في مناطق مختلفة لتسليط الضوء على ايجابيات التكنولوجيا وكيفية التعامل معها خاصة لدى تلاميذ الـمدارس والـمعاهد بهدف إستثمار وقتهم لتحقيق أهداف مفيدة على الصعيد الشخصي والاجتماعي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سالـم احمد الايوبي
فاطمه احمد الايوبي
مارينا ابراهيم ابراهميان
احمد رشيد الحشيمي
د. كارو اكوب بيلاوجيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كارو اكوب بيلاوجيان
.