All legislation

علم وخبر Notice of association No. 164 03/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «شي بفيد ShiBiFeed» مركزها: مزهر ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
164
Date
03/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 748-749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 164 تاريخ 03/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شي بفيد ShiBiFeed» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18902 تاريخ 29/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزهر ــ العقار رقم 78 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك A ــ ملك جوزيف قصّاب ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1 ــ العمل والتنشيط الإجتماعي على مختلف أنواعه مما يتضمن تأمين الـمأكل، الـملبس، الـمكان اللائق وكل إحتياجات أعضاء الـمجتمع اللبناني دون أي تمييز فيما بينهم.

2 ــ إنشاء وتقديم برامج في الإعلام الـمرئي والـمسموع يكون موضوعها نشر هدف الجمعية وتقديم الـمساعدة الإجتماعية على إختلاف أنواعها.

3 ــ العمل على تأمين التثقيف الـمهني اللازم لتمكين الأفراد من الإنخراط في الـمجتمع اللبناني وتأمين لقمة العيش.

4 ــ تـقـديـم بـرامـج تدريب للشبيبة وإعطائهم موارد ومهارات للتأثير الإيجابي على مجتمعهم ومحيطهم.

ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها إجتماعات ومعارض ومؤتمرات، وإنشاء مواقع الكترونية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالتعاون مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات أخرى لها ذات الـموضوع أو موضوع مماثل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي عبد الـمسيح راهب خلو

سكوت الان كيرانين

سيراك مكردتيج قره كوزيان

جوزيف وليم شارل قسطه

نبـيل باسل حبـيبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف وليم شارل قسطه.

"شي بفيدShiBiFeed "

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي