All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 03/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية من قلب زحلة» "Men Aleb Zahle" مركزها: حوش الزراعنة ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
03/02/2023
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2023, p. 749-750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 03/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية من قلب زحلة» "Men Aleb Zahle" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18668 تاريخ 18/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية من قلب زحلة» "Men Aleb Zahle"

مركزها: حوش الزراعنة ــ جادة زحلة ــ العقار رقم 94 ــ القسم رقم 11 ــ ورده سنتر ــ بلوك د ــ ملك ريتا جوزف ميماسي ــ الطابق الثاني ــ قضاء زحلة.

غايتها: أهداف الجمعية:

ــ العمل على مساعدة الفقراء والـمعوزين وأصحاب الحاجة الذين يفتقرون الى الحدّ الأدنى مما يخولهم عيش حياة كريمة.

ــ تقديم الدعم النفسي والإجتماعي والصحي للعائلات التي تعرضت لأحداث أليمة.

ــ تأمين الأدوية والبطاقات الصحية للإستشفاء ومعاينة الـمرضى وتأمين الرعاية الصحية لهم.

ــ إنشاء صناديق خيرية وترغيب الأفراد والـمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للـمساهمة النقدية أو العينية قدر الـمستطاع ودعم العمل الخيري بكافة أشكاله.

ــ الـمساهمة في تخفيف الـمعاناة على بعض الأسر من خلال توزيع حصص غذائية ومبالغ نقدية وغيرها من الـمساعدات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريستيل جورج حنا

ريتا جوزف ميماسي

جيسيكا بول الجميل

زاهي الياس ميماسي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا جوزف ميماسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي