All legislation

قرار Decision No. 969 15/11/2022

الاعتراف ببرنامج الإجازة في الفلسفة في جامعة طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
969
Date
15/11/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 969 تاريخ 15/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 (الإجازة بإنشاء كليات ومعاهد للتعليم العالي تابعة لـمؤسسات خيرية إسلامية بيروت ــ طرابلس(،

بناء على الـمرسوم رقم 1736 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 الى جامعة طرابلس(،

بناء على القرار رقم 1068/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (الترخيص لجامعة طرابلس بمباشرة التدريس في كليات واختصاصات جديدة(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 25 تاريخ 20/7/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج تاريخ 6/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «الفلسفة» التي تمنحها كلية الآدب والعلوم الانسانية في جامعة طرابلس شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية )بكالوريوس) في «الفلسفة»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وثمانية رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /54/ رصيدا إلزاميا في مواد الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة تتضمن /12/ رصيدا إختياريا،

ــ /4/ أرصدة إختيارية في مواد رديفة من ضمن لائحة تتضمن /10/ أرصدة إختيارية،

ــ /رصيدان/ في مواد حرة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 385/2022 تاريخ 8/11/2022 .

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الإختصاص اعتبارا من العام الدراسي 2010 ــ 2011، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي