إن وزير الصحة العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة.(
بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 1658 تاريخ 1979/1/17 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما الـمادة السادسة عشرة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3376 تاريخ 8/8/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها) لاسيما الـمادة الاولى منه،
بناء على القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص(،
بناء على انهاء لجنة الاختصاص في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 14/6/2022،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 350/20222023 تاريخ 27/10/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص الـمحددة بموجب القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص) بحيث يضاف اختصاص جديد في الامراض الصدرية والانعاش الطبي كما هو مدرج في الجدول الـمرفق بهذا القرار والـمعتبر جزءا لا يتجزأ منه، والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
3 كانون الثاني 2023
وزير الصحة العامة
د. فراس الأبيض