All legislation

قرار Decision No. 989 21/11/2022

تعديل تسمية اختصاص لبرنامج إجازة جامعية(بكالوريوس) في الجامعة اللبنانية الأميركية من «علوم التغذية» الى «التغذية وتنظيم الوجبات»

Type
قرار · Decision
Number
989
Date
21/11/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 989 تاريخ 21/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 179 تاريخ 5/9/2008 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث اختصاص علوم التغذية(،

بناء على القرار رقم 1063/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية بمباشرة التدريس في إختصاص علوم التغذية),

بناء على القرار الـمبدئي رقم 60/68/2013 تاريخ 20/9/2013،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 22/2022 تاريخ 26/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية اختصاص برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «علوم التغذية» الذي تمنحه الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح "التغذية وتنظيم الوجبات".

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/11/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي