All legislation

قرار Decision No. 217 08/03/2023

تمديد مهلة تسديد القسط الاول عن سنة 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
08/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 08/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز(،

بناء على الـمرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24ــ75 تاريخ 14 آب 1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة) لا سيما الـمادة 7 منه.

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 87/1 تاريخ 1/2/2023 (تمديد مهلة تسديد القسط الاول عن سنة 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

8 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل