المادة 1
تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة.
قرار Decision No. 217 08/03/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز(،
بناء على الـمرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24ــ75 تاريخ 14 آب 1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة) لا سيما الـمادة 7 منه.
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 87/1 تاريخ 1/2/2023 (تمديد مهلة تسديد القسط الاول عن سنة 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا مهلة تسديد القسط الأول عن العام 2023 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
8 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل