All legislation

قرار Decision No. 218 08/03/2023

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهري كانون الأول 2022 وكانون الثاني 2023

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
08/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1122-1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 08/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،

بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريـخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،

بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (آلية استيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر(،

وبناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 1/2/2023 (تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهري كانون الأول 2022)،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهري كانون الأول 2022 وكانون الثاني 2023 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

8 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل