All legislation

قرار Decision No. 219 08/03/2023

تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
08/03/2023
Official Gazette
Issue 11, 16/03/2023, p. 1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 08/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 86/1 تاريخ 1/2/2023 (تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023)،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

8 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل