المادة 1
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لـمهنة «تشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية» والذي يؤدي لنيل إفادة نجاح ذكر عليها الـمهارة والكفاية التي اكتسبها الـمتدرب.
قرار Decision No. 162 26/04/2022
إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،
بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها(،
بناء على برنامج التعاون القائم بين الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ومشروع VTE4all (مشروع التعليم الـمهني والتقني للجميع في لبنان),
بناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالإنابة ورئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لـمهنة «تشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية» والذي يؤدي لنيل إفادة نجاح ذكر عليها الـمهارة والكفاية التي اكتسبها الـمتدرب.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 26 نيسان 2022 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني د. هنادي بـرّي